القضية السنوية التي تتكرر كل عام هي قضية إخراج زكاة الفطر: صاع تمر أو شعير كما أمر به الرسول، أو إخراجها نقدًا.
«زكاة الفطر- المشكلة السنوية»
يميل بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز إخراجها نقدًا معللين ذلك بمصلحة الفقير، بينما يتشبث البعض الآخر بحرفية النص، حتى لو كان المسلم يعيش في دولة لا تزرع النخل وليس لديها تمر ولا شعير، أو حتى في ألاسكا حيث لا توجد زراعة أصلًا، وبالتالي يحرمون إخراج الزكاة نقدًا.
السؤال البسيط عندي: هل هناك تحريم لأي شيء دون نص؟
رغم وجود أمر بإخراج مقدار معين من الزكاة، سواء قمحًا أو شعيرًا، فإن عدم وجود نهي عن إخراجها بطريقة أخرى يعني أن أي طريقة لإخراج الزكاة مسموح بها، وأن الهدف من الحديث كان تحديد مقدار الحد الأدنى لها، لأنها مفروضة على كافة المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
بالمناسبة، هناك حديث رواه مسلم في صحيحه بتواتر صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: “مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ”. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ مِنَّا في فضل.
لماذا نتشبث بالخلاف حول إخراج الزكاة نقدًا أو تمرًا وحبوبًا، ونترك العمل بمثل هذا الحديث الأعم؟